قالت منظمة «العفو الدولية» اليوم إن مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان يجب إحالة التحقيق به إلى محكمة مدنية وليس إلى محكمة عسكرية.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ندعو السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق إلى القضاء المدني فوراً. إن محكمة مستقلة تماماً هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً في سياق الاحتجاجات المستمرة”.
في 12 نوفمبر، مرت سيارة عسكرية بجوار حشد من المحتجين السلميين في خلدة، وهي بلدة ساحلية جنوب العاصمة بيروت. وفي لحظة معينة، أطلق أحد أفراد الجيش النار في الهواء ثم أطلق النار على علاء أبو فخر في رأسه، وهو متظاهر يبلغ من العمر 39 عامًا، وأب لثلاثة أطفال. ونقل أبو فخر إلى المستشفى، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير. وفي وقت لاحق من ذلك المساء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن المدعي العام العسكري أمر بإجراء تحقيق في القضية. وفي اليوم التالي، أصدرت قيادة الجيش بيانًا ثانيًا ذكرت فيه أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قد أتمّت التحقيق، وأحالت المعاون الأول شربل عجيل إلى “القضاء المختص”. وفي 13 نوفمبر، قام المحتجون اللبنانيون برثاء أبو فخر في وقفات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حادث منفصل وقع في 26 أكتوبر في مدينة البداوي في شمال لبنان، استخدم الجيش اللبناني الرصاص المطاطي، والذخيرة الحية، لتفريق اعتصام سلمي يقفل طريقاً رئيسياً، مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من المحتجين بجروح خطيرة ناتجة عن الإصابة بالرصاص الحيّ. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدر الجيش بيانًا ذكر فيه أنهم أطلقوا ذخيرة حية “دفاعًا عن النفس” ضد هجمات المحتجين “بالحجارة والمفرقعات النارية الكبيرة”، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراده. ثم أضافت قيادة الجيش في البيان إنها فتحت تحقيقًا في الحادث أمام المحكمة العسكرية.
بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإن قوات الأمن ملزمة باستخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، وعليها “ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة”. لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا في “الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة”، ولا يجوز “الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا عندما يتعذر تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الحياة”.
ينبغي أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية على محاكمات أفراد الجيش بسبب انتهاكات الانضباط العسكري. فإذا كانت الجريمة “جنائية” بطبيعتها بموجب قانون حقوق الإنسان، فيجب احترام الحق في المحاكمة العادلة. وإلى جانب ذلك، فإن حضور جلسات المحكمة العسكرية مقيد، والحق في طلب الاستئناف محدود.
واختتمت هبة مرايف قائلةً: “إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في البداوي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني. إن احترام الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية، في الحقيقة والمثول على حد سواء، سيكون مهددًا في حالة قيام القضاء العسكري بالتحقيق مع شخص منتمي للمؤسسة العسكرية، مما يهدد حقوق المتوفى، وكذلك المتهم.
تطالب منظمة العفو الدولية الدولة اللبنانية باحترام حق المتوفي بالحصول على آلية قضائية عادلة تحدّد ظروف وفاته، وحق عائلته بتحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق الشعب اللبناني بتحقيق العدالة.