بسام جرار
Latest posts by بسام جرار (see all)

يقوم النظام المصرفي المعاصر على أساس الفائدة الربويّة. وقد ثبت تحريم فوائد القروض بالقرآن والسُنّة والإجماع. وهذا مما عُلِم من الدين بالضرورة. وبما أنّ المصارف (البنوك) هي مؤسسات تقوم بعملية إقراض واقتراض مقابل فائدة ربويّة فقد أجمع العلماء على حرمة التعامل مع هذه المصارف الربويّة إلا في الأمور التي يقرها الشرع.

 

بعض التعاملات البنكيّة وحكم كلٍّ منها:

 

1- صرف الشيك الذي له رصيد حَالٌّ مقابل عمولة يأخذها البنك. وهذا من المعاملات الجائزة شرعاً. أمّا إذا كان الشيك ليس له رصيد حال وصرفه البنك مقابل عمولة فإنّ ذلك غير جائز من الناحية الشرعيّة.

 

2- تحويل الأموال من بلد إلى آخر، أو من مصرف إلى آخر، مقابل عمولة يأخذها البنك. وهذه معاملة جائزة شرعاً.

 

3- فتح الاعتماد: عندما يقوم تاجر باستيراد بضاعة من مصنع ما فإنّه يطلب من البنك أن يفتح له اعتماداً بالمبلغ المطلوب، فيقوم البنك بدوره بتوجيه رسالة إلى المصنع يخبره بأنّ التاجر قد فتح اعتماداً لديه لصالح المصنع بمبلغ محدد. بذلك يكون المصنع قد ضمن أن يدفع البنك المبلغ المطلوب من التاجر، فيقوم بإجراءات تسليم وتصدير البضاعة. ويتلقى البنك مقابل هذه الخدمة عمولة. وفي حالة عدم تغطية التاجر للمبلغ المطلوب يقوم البنك بأخذ فائدة ربويّة عن المبلغ من وقت فتح الاعتماد. وهذا غير جائز من الناحية الشرعيّة، لأنّه فائدة ربويّة. أما في حالة قيام التاجر برصد المبلغ كاملاً عند فتح الاعتماد فإنّ البنك عندها يتلقى فقط عمولة فتح الاعتماد، وهذا جائز من الناحية الشرعيّة.

 

4- الحساب الجاري: وهو الحساب الذي يكون تحت طلب المودع بحيث يمكن أن يأخذ رصيده – بعضه أو كله – متى شاء. ومثل هذا الحساب يحتاج إليه التجار في معاملاتهم التجاريّة، وقد يحتاج إليه أيضاً من يخشى على ماله من السرقة أو الضياع. ومثل هذا التعامل جائز للضرورة التجارية، ولضرورة حفظ المال عند الخشية عليه من الضياع. والأصل عدم جواز الحساب الجاري، لأنّ فيه إعانة للبنك على ممارساته المحرّمة، حيث يقوم البنك بإقراض هذه الحسابات بفائدة ربويّة. لذلك لا يجوز التعامل بالحساب الجاري إلا في حالات الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وفي حالة وجود بدائل، مثل المصارف الإسلاميّة، تنتفي الضرورة ويصبح الحساب الجاري عندها من المحرمات.

 

5- دفتر التوفير: وهو يشبه الحساب الجاري، غير أنّه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري. ونسبة السحب من دفتر التوفير تكون أقل من الحساب الجاري، لذا تقوم البنوك بدفع فوائد ربويّة على هذا الحساب، أو تقوم أحياناً بإعطاء جوائز بعد إجراء سحب على أرصدة التوفير. والتعامل بدفتر التوفير من المحرمات شرعاً سواء أكان بفوائد ربويّة أم بجوائز سحب.

 

6- الودائع لأجل: وهذه الودائع هي الركن الأساس الذي تقوم عليه أرصدة البنوك، فهي المصدر الأساس في المدد المالي الذي يرفد المصارف الربويّة ويساعدها على القيام بالإقراض الربوي، لذا تقوم البنوك بإعطاء فائدة أكبر على هذه الأرصدة، وتزيد هذه الفائدة أحياناً عندما تكون مدّة الوديعة أطول. ومثل هذه الودائع غير جائزة شرعاً.

 

7- صناديق الأمانات: تقوم بعض البنوك بتوفير صناديق توضع فيها الأمانات وتغلق هذه الصناديق ولا تفتح إلا بحضور صاحب الأمانة، الذي يكون معه مفتاح آخر. ومثل هذه الصناديق تأخذ البنوك أجرة مقابل توفيرها. وهذه المعاملة جائزة شرعاً.

 

8- السندات: تلجأ الحكومات أو الشركات أو البنوك إلى إصدار سندات، وهي عبارة عن تعهد بدفع قيمة السند كاملة بعد مدّة معينة، منصوص عليها في السند. كما ويتعهّد مُصدِر السند بدفع فائدة سنوية مقدّرة، وهي نسبة محددة من قيمة السند. ويستطيع حامل السند أن يبيعه قبل حلول موعده مقابل خصم نسبة تتلاءم مع المدة المتبقّية لاستحقاق السند. والسندات محرمة شرعاً لأنّها قروض ربويّة.

 

9- خصم الأوراق التجاريّة: وهي عبارة عن صكوك تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود بتاريخ محدد لشخص أو جهة معينة. ويمكن بيع هذه الصكوك للبنك قبل أن يحل موعد الالتزام بها. ويقوم البنك بدفع قيمة الالتزام بعد أن يخصم فائدة تتلاءم مع المدة المتبقّية للاستحقاق، بالإضافة إلى عمولة البنك ومصاريف التحصيل. ومن هذه الصكوك الكمبيالة التي يتعهد فيها شخص بدفع مبلغ معين لشخص آخر بتاريخ محدد. وخصم الأوراق التجاريّة محرم شرعاً، لأنّه صورة من صور الإقراض الربوي.

من بسام جرار

كاتب وباحث إسلامي فلسطيني