د. صلاح الصاوي

 

سألني: أنا أعيش في ألمانيا والحكومة الألمانية أجازت التجارة بعملة البيتكوين. فهل التداول بين هذه العملة وبين اليورو حلال؟ وهل التجارة بالبيتكوين حلال؟ وعندما اشتري بيتكوين يوجد تقابض أونلاين، فهل هذا كافي؟

 

بورصة Stuttgart يتم فيها تداول وتحويل الbitcoin وأنا عن طريق حساب تابع للبورصة ممكن أحول بين اليورو والbitcoin. فهل كدا الموضوع حلال. وتم استيفاء التقابض؟

 

أجبت: لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول العملة الإلكترونية أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب

 

النقود الإلكترونية هي نقود رقمية لعملة من العملات، فهي مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تُستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة.

 

مشكلة النقود الإلكترونية تتمثل في عدم الاعتراف بها من قبل كثير من البنوك المركزية، وعدم قبولها من كثير من البنوك التجارية كوديعة مصرفية، وعدم ضمانها من كثير من الحكومات، وعدم خضوعها لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر فيها، وسهولة اتخاذها مطية للمعاملات غير المشروعة.

 

لا يزال الوقت مبكرا لتبني حكم نهائي في النقود الإلكترونية، للاعتبارات السابقة، ولكونها من النوازل التي لا تزال حقيقتها ومآلاتها غامضة على كثير من الاقتصاديين والفقهاء، فينبغي التحفظ على التعامل بها، وتوخي الحذر والحيطة الكاملة في ذلك ما أمكن، لما يشوبها من شبهة الغرر الفاحش

 

هذا. ومن أبى إلا التعامل بها فإنها تأخذ حكم غيرها من النقود، فيلزم التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس، وعند الاختلاف يلزم التقابض فقط))

 

هذا وإن القيد في الحساب الجاري للعميل صورة من صور القبض، فالقبض كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً.

 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة حول القبض: صورة وبخاصة المستجدة منها وأحكامها ما يلي:

 

أولاً: قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

 

ثانياً: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

 

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

 

‌أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

 

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

 

ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

 

 

2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

والله تعالى أعلى وأعلم

من د. صلاح الصاوي

الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة ورئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا «مشكاة»