تقول «اتفاقية سيداو» إن الطلاق كما يكون للرجل يكونُ للمرأة، وأنّ المرأة يجوز لها أن تتزوج من شاءت ولو كان زوجها راغباً بها رافضاً زواجها بغيره وتطليقها نفسها منه.

والحق أنّ الطلاق حقٌ للرجل، وأنّ الذي بيده عصمة النكاح؛ هو الذي يملك الطلاق؛

ويقول خباب مروان الحمد

إنّ الطلاق بغيض وإنّ الله تعالى لا يحبه؛ ولكن إذا اضطر الأمر إليه فسيكون هو الحل الأنسب؛

فلا علاقة دائمة بين متباغضين؛ لكن أمر الطلاق يكون للرجل وليس للمرأة؛

وقد جعل الله في كتابه العزيز ملك الطلاق وأمره بيد الرجل .

فالله تعالى يقول:

{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

[سورة البقرة الآية 230].

وقال تعالى: 

{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقْدَةُ النِّكَاحِ

وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

[سورة البقرة: 237].

وقال تعالى: 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تخْرِجُوهُنَّ مِن بيُوتِهِنَّ

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}

[سورة الطلاق الآية 1]

أمّا إذا فوّض الزوج زوجته بأن تطلّق نفسها منه ففعلت فقد وقع طلاقها؛ ودليله قوله تعالى :

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كنْتُنَّ ترِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أمَتِّعْكُنَّ وَأسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا *

وَإِنْ كنْتُنَّ ترِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}

[سورة الأحزاب: 28-29]،

وتكون صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ: طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك. فإذا قالت له: أنتَ طالق؛ لم يقع.